تتكون الجمعية العمومية من ممثلي الأجهزة والهيئات الرياضية في القوات المسلحة للدول العربية الأعضاء في الاتحاد، وهي السلطة العليا للاتحاد.

 رئاسة الجمعية العمومية

 تكون رئاسة الجمعية العمومية لرئيس الإتحاد، وفي حال غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة الجلسة، وعند غيابهما تنتخب الجمعية العمومية رئيساً من بين أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين.

إنعقاد الجمعية العمومية

  1. تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً عادياً خلال الربع الأول من كل عام، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو بأية دولة عربية بناءً على طلبها وبموافقة المكتب التنفيذي، على أن تتقدم بطلبها قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية وأن يشمل الطلب أيضا اجتماع المكتب التنفيذي واللجان المعاونة.
  2. يكون انعقاد إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضرها ممثلوا الأغلبية للدول الأعضاء.
  3. في حالة عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية، يتم دعوتها في غضون أربع وعشرين ساعة ويلزم حضور ثلث ممثلي الدول الأعضاء على الأقل لإكتمال النصاب.
  4. يحق للمكتب التنفيذي دعوة الجمعية العمومية إلى عقد اجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك بموافقة أغلبية أعضاءه.

التصويت

  1. لكل دولة عضو في الاتحاد صوت واحد عند التصويت.
  2. يتم التصويت على الموضوعات الإجرائية بالأغلبية البسيطة (50%+1) للدول الحاضرة.
  3. يتم التصويت على الموضوعات الأساسية، وبالأخص تعديل النظام الأساسي والانضمام للاتحاد وحل الاتحاد بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في الاجتماع.
  4. تجرى عملية التصويت عن طريق رفع الأيادي أو المناداة أو الإقتراع السري من خلال القائمة الاسمية للمشاركين في الجمعية العمومية فيما يخص الموضوعات المطروحة.
  5. يكون التصويت سرياً أو بالتزكية حسب قرار الجمعية العمومية في حالة انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي.
  6. لا يحق التصويت بالتوكيل أو بالتفويض أو عن طريق المراسلة.

إختصاصات الجمعية العمومية

تقوم الجمعية العمومية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد، وعلى الأخص ما يلي:

  1. المصادقة على خطط وأنشطة الاتحاد.
  2. إقرار جدول أعمالها ومناقشة الموضوعات الواردة به وإصدار القرارات.
  3. مناقشة محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والمصادقة عليها وإصدار قرارات بشأنها.
  4. مناقشة التقرير السنوي للأمين العام عن نشاطات الإتحاد والمصادقة عليه.
  5. مناقشة تقرير أمين الصندوق عن الحساب الختامي للصندوق والمصادقة عليه.
  6. انتخاب رئيس الإتحاد.
  7. انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.
  8. المصادقة على الموازنة السنوية للاتحاد.
  9. دعوة من تراه مناسباً بصفة مراقب لحضور الاجتماعات وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجامعة والمساهمة في الأنشطة السنوية للإتحاد.
  • تحديد وإختيار الشخصيات العسكرية والمدنية المراد تكريمها بأوسمة أو أنواط الإتحاد.

جدول أعمال الجمعية العمومية

  1. تضع الأمانة العامة للإتحاد مشروع جدول الأعمال، وتبلغه إلى الدول الأعضاء في موعد لا يقل عن شهرين من انعقاد الجمعية العمومية مرفقاً بالمذكرات والوثائق المتعلقة بكل بند.
  2. يحق لكل دولة عضو وللأمانة العامة للإتحاد طلب إدراج مسائل إضافية على مشروع جدول الأعمال وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة بشهر واحد على الأقل.
  3. يحق للجمعية العمومية أثناء انعقادها، تعديل بعض المسائل المدرجة في جدول الأعمال أو حذفها أو إضافة مسائل جديدة لها إذا توفرت فيها صفة الاستعجال بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرين.
  4. لا تدرج في جدول أعمال الدورة الاستثنائية أية مواضيع غير التي عقدت الدورة من أجل النظر فيها، ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرين.