اللائحة الداخلية

للجنـــة العلمية

للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

المادة الأولى: تشكيلهــــا

  1. يقوم المكتب التنفيذي بتشكيل اللجنة العلمية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية لمدة أربع سنوات وذلك بالاختيار من بين مرشحي الدول الأعضاء، ويصادق عليها من الجمعية العمومية للاتحاد في أول اجتماع لها.
  2. تتكون اللجنة العلمية من (7) أعضاء من الأشخاص الذين ترشحهم دولهم والمتخصصين في المجال العلمي والأكاديمي الرياضي، على ألا يكونوا أعضاء في المكتب التنفيذي.
  3. يكون أمين عام الاتحاد (مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي) عضواً دائماً في اللجنة دون حق التصويت.
  4. في حالة غياب عضو اللجنة العلمية لثلاثة اجتماعات أو سحب عضويته تسقط عضوية الدولة في اللجنة العلمية، ولا يحق لها ترشيح عضواً بديلاً عنه خلال نفس الفترة الانتخابية، وتقوم الأمانة العامة للاتحاد بالتعميم على الدول الأعضاء غير الممثلة في اللجنة لترشيح عضواً بديلاً، ويحق لرئيس اللجنة إبداء الرأي في المرشحين لعضوية اللجنة بناءاً على خبراتهم الرياضية أو كفاءتهم العلمية ([1]).
  5. لا يحق للدولة ترشيح أكثر من عضو واحد للجنة.

المادة الثانية: اختصاصها

  1. تقديم الإستشارات العلمية للدول الأعضاء في الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.
  2. إعداد الدراسات والبحوث العلمية الكفيلة بتحسين وتطوير منظومة الجاهزية البدنية الشاملة والرياضة العسكرية.
  3. تنظيم مؤتمر علمي سنوي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية في مجال الجاهزية البدنية الشاملة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، ويعقد المؤتمر بمقر الأمانة العامة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية أو بناءاً على طلب احدى الدول الأعضاء.
  4. إصدار مجلة إلكترونية متخصصة في مجال الرياضة العسكرية، وتفعيلها على الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الإعلامية.
  5. دعم وتطوير برامج التدريب البدني وعلوم الرياضة وتثقيف المدربين والمسؤولين الفنيين وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية من خلال إصدار المراجع العلمية المتخصصة.
  6. وضع إطار موحد لإعداد وتأهيل المدربين العاملين في مجال الإعداد البدني للدول الأعضاء.
  7. تبادل الخبرات في مجال الإعداد البدني بين الدول الأعضاء، من خلال إستخدام الموقع الإلكتروني للاتحاد كمنصة لنشر نتائج الدراسات والبحوث العلمية،،، الخ.
  8. التوصية بعقد مذكرات تفاهم مشترك مع الجهات العلمية المتخصصة مثل الجامعات ومراكز الأبحاث،، الخ، والقيام بزيارات عمل بقصد الاطلاع وتقديم الرأي ونقل التجارب الايجابية لهذه الدول، وبالتنسيق مع اللجنة الفنية.
  9. المشاركة في المؤتمرات العلمية الإقليمية والدولية المتخصصة في المجال الرياضي المدني والعسكري.
  10. مراجعة وتقييم محتوى الندوات والدورات العلمية التي تقوم الدول الاعضاء في الاتحاد بتنظيمها.
  11. يحق للجنة العلمية الاستعانة بمن تراه من خبرات في مجالات عملها ولا تتوافر من بين أعضائها سواء على المستوى الفردي أو على شكل لجان متخصصة.

المادة الثالثة: اجتماعات اللجنة العلمية.

  1. تجتمع اللجنة العلمية مرتين في العام قبل اجتماعات المكتب التنفيذي، ويجوز دعوتها بطلب من المكتب التنفيذي أو من الأمانة العامة للاتحاد.
  2. تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو في أية دولة عربية ترغب في استضافتها.
  3. يكون حضور إجتماعات اللجنة مقصوراً على الأعضاء المعينين من قبل المكتب التنفيذي، ولا يجوز تكليف عضو بديل بحضور الاجتماعات.
  4. يكون الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء زائد واحد.

 المادة الرابعة: رئاسة اللجنة العلمية.

  1. ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس، ويشارك الرئيس أو نائبه في اجتماعات المكتب التنفيذي لعرض التوصيات التي اتخذتها اللجنة.
  2. يتولى رئاسة اللجنة في حالة غياب الرئيس نائب الرئيس.
  3. في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس يرأس الاجتماع أقدم الأعضاء رتبة.

المادة الخامسة: جدول أعمال اللجنة العلمية.

  1. تتولى الأمانة العامة للاتحاد وضع مشروع جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس أو مقرر اللجنة وتبلغه إلى الأعضاء في موعد لا يقل عن شهر من انعقاد المكتب التنفيذي أو الجمعية العمومية.
  2. يحق لكل عضو في اللجنة طلب إدراج مسائل إضافية على مشروع جدول الأعمال.

المادة السادسة: اختصاصـات مقـرر اللجنة.         

  1. التنسـيق مع الأمانـة العامـة للاتحاد على ما يـلي:
  • إعـداد جـدول أعمـال اللجنـة العلمية.
  • ضبـط محاضر جلسـات اللجنـة العلمية.
  1. قراءة محضر الجلسـة السابقة للجنة وإعـلام اللجنـة عن قـرارات المكتب التنفيذي بما تم اتخـاذه بشـأن بنـود المحضـر.
  2. المشـاركـة في لجنـة صيـاغـة توصيـات اللجنـة والإشـراف على نسـخها وطبــاعتها.

المادة السابعة:

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اقرارها من الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامها وتبلغ لمن يلزم.

…………..

([1]) قرار الجمعية العمومية الاستثنائية – الكويت 15-20/10/2022.