النظام الأساسي للإتحاد العربي للرياضة العسكرية

المادة الأولى: يقصد بالتسميات التالية أينما وردت في النص:

  1. الجامعة : جامعة الدول العربية.
  2. الإتحاد : الإتحاد العربي للرياضة العسكرية.
  3. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للإتحاد العربي للرياضة العسكرية.
  4. المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للرياضة العسكرية.
  5. مجلس إدارة الصندوق: مجلس إدارة الصندوق العربي للرياضة العسكرية (المكتب التنفيذي).
  6. رئيس الإتحاد  : رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية والمكتب التنفيذي.
  7. الأمين العام : مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بجامعة الدول العربية.
  8. الأمانة العامة : الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بجامعة الدول العربية.
  9. المقر : مقر الاتحاد.
  10. رئيس الوفد : ممثل القوات المسلحة للدولة في إجتماعات الجمعية العمومية.

المادة الثانية: نشأة الإتحاد:

ينشأ في نطاق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إتحاد عربي للرياضة العسكرية يضم في عضويته الأجهزة والهيئات الرياضية العسكرية للقوات المسلحة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

المادة الثالثة: أهداف الإتحاد:

  1. تنمية الرياضة في القوات المسلحة العربية ورفع مستواها الفني والعلمي.
  2. تنظيم الدورات والبطولات والأنشطة الرياضية بين الفرق الرياضية العسكرية للقوات المسلحة العربية.
  3. تطوير مناهج رفع اللياقة البدنية والعمل على نقل الخبرات التدريبية في مجال رفع الكفاءة البدنية من خلال الندوات والبحوث ودورات التدريب.
  4. ترسيخ روح التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال المساعدات الفنية والمالية وتبادل الخبرات في إطار النشاطات الرياضية العسكرية.
  5. تنسيق المواقف في المؤتمرات والمناسبات الرياضية العسكرية الإقليمية والدولية مع الهيئات والمنظمات القارية العسكرية والمجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم).
  6. تشجيع الدول الأعضاء في الإتحاد على تنظيم أكبر قدر ممكن من الدورات والبطولات والندوات والإجتماعات لتحقيق شعار الإتحاد، “الأخوة عبر الرياضة”.
  7. العمل على مكافحة تعاطي المنشطات باعتبارها غشاً ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

المادة الرابعة: مقر الإتحاد:

مقر الإتحاد هو مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة الخامسة: أجهزة الإتحاد:

يتكون الإتحاد من الأجهزة التالية:

  1. الجمعية العمومية.
  2. المكتب التنفيذي.
  3. الصندوق العربي للرياضة العسكرية.
  4. الأمانة العامة للإتحاد هي الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي.
  5. اللجنة الفنية الرئيسية واللجان المتخصصة والمنبثقة عنها والتي يشكلها الاتحاد.
  6. اللجنة الإعلامية.
  7. اللجنة العلمية.

المادة السادسة: الجمعية العمومية:

تتكون الجمعية العمومية من ممثلي الأجهزة والهيئات الرياضية في القوات المسلحة للدول العربية الأعضاء في الاتحاد، وهي السلطة العليا للاتحاد.

المادة السابعة: رئاسة الجمعية العمومية:

 تكون رئاسة الجمعية العمومية لرئيس الإتحاد، وفي حال غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة الجلسة، وعند غيابهما تنتخب الجمعية العمومية رئيساً من بين أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين.

المادة الثامنة: إنعقاد الجمعية العمومية:

  1. تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً عادياً خلال الربع الأول من كل عام، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو بأية دولة عربية بناءً على طلبها وبموافقة المكتب التنفيذي، على أن تتقدم بطلبها قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية وأن يشمل الطلب أيضا اجتماع المكتب التنفيذي واللجان المعاونة.
  2. يكون انعقاد إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضرها ممثلوا الأغلبية للدول الأعضاء.
  3. في حالة عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية، يتم دعوتها في غضون أربع وعشرين ساعة ويلزم حضور ثلث ممثلي الدول الأعضاء على الأقل لإكتمال النصاب.
  4. يحق للمكتب التنفيذي دعوة الجمعية العمومية إلى عقد اجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك بموافقة أغلبية أعضاءه.

المادة التاسعة: التصويت:

  1. لكل دولة عضو في الاتحاد صوت واحد عند التصويت.
  2. يتم التصويت على الموضوعات الإجرائية بالأغلبية البسيطة (50%+1) للدول الحاضرة.
  3. يتم التصويت على الموضوعات الأساسية، وبالأخص تعديل النظام الأساسي والانضمام للاتحاد وحل الاتحاد بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في الاجتماع.
  4. تجرى عملية التصويت عن طريق رفع الأيادي أو المناداة أو الإقتراع السري من خلال القائمة الاسمية للمشاركين في الجمعية العمومية فيما يخص الموضوعات المطروحة.
  5. يكون التصويت سرياً أو بالتزكية حسب قرار الجمعية العمومية في حالة انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي.
  6. لا يحق التصويت بالتوكيل أو بالتفويض أو عن طريق المراسلة.

المادة العاشرة: إختصاصات الجمعية العمومية:

تقوم الجمعية العمومية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد، وعلى الأخص ما يلي:

  1. المصادقة على خطط وأنشطة الاتحاد.
  2. إقرار جدول أعمالها ومناقشة الموضوعات الواردة به وإصدار القرارات.
  3. مناقشة محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والمصادقة عليها وإصدار قرارات بشأنها.
  4. مناقشة التقرير السنوي للأمين العام عن نشاطات الإتحاد والمصادقة عليه.
  5. مناقشة تقرير أمين الصندوق عن الحساب الختامي للصندوق والمصادقة عليه.
  6. انتخاب رئيس الإتحاد.
  7. انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.
  8. المصادقة على الموازنة السنوية للاتحاد.
  9. دعوة من تراه مناسباً بصفة مراقب لحضور الاجتماعات وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجامعة والمساهمة في الأنشطة السنوية للإتحاد.
  10. تحديد وإختيار الشخصيات العسكرية والمدنية المراد تكريمها بأوسمة أو أنواط الإتحاد.

المادة الحادية عشرة: جدول أعمال الجمعية العمومية:

  1. تضع الأمانة العامة للإتحاد مشروع جدول الأعمال، وتبلغه إلى الدول الأعضاء في موعد لا يقل عن شهرين من انعقاد الجمعية العمومية مرفقاً بالمذكرات والوثائق المتعلقة بكل بند.
  2. يحق لكل دولة عضو وللأمانة العامة للإتحاد طلب إدراج مسائل إضافية على مشروع جدول الأعمال وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة بشهر واحد على الأقل.
  3. يحق للجمعية العمومية أثناء انعقادها، تعديل بعض المسائل المدرجة في جدول الأعمال أو حذفها أو إضافة مسائل جديدة لها إذا توفرت فيها صفة الاستعجال بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرين.
  4. لا تدرج في جدول أعمال الدورة الاستثنائية أية مواضيع غير التي عقدت الدورة من أجل النظر فيها، ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرين.

المادة الثانية عشرة: الترشيحات لرئاسة الاتحاد:

  1. يشترط على المرشح لرئاسة الاتحاد أن يكون:
  • ضابطاً عاملاً في قواته المسلحة.
  • شاغلاً بوظيفة قيادية في دولته.
  • مشهوداً له بالخبرة والكفاءة في المجال الرياضي.
  1. تصل الترشيحات لرئاسة الاتحاد إلى الأمانة العامة للاتحاد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من جلسة الانتخاب، على أن يكون كتاب الترشيح موقعاً من وزير الدفاع أو رئيس أركان القوات المسلحة أو من يقوم مقامهما في بلد العضو المرشح.
  2. يقوم المكتب التنفيذي بدراسة الترشيحات وفقاً للشروط المحددة في هذه المادة، ثم ترفع للجمعية العمومية للمصادقة قبل بدء عملية الانتخاب.

المادة الثالثة عشرة: انتخاب رئيس الاتحاد:

  1. تنتخب الجمعية العمومية رئيس الاتحاد بالأغلبية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. في حالة عدم إجراء الانتخابات لمنصب رئيس الاتحاد بعد انتهاء المدة المحددة لأي سبب من الأسباب لا يتم التمديد، وتقوم الجمعية العمومية بدورتها العادية باختيار لجنة مؤقتة انتقالية تتكون من خمسة أعضاء لتسيير أعمال الاتحاد لفترة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويتم بعد ذلك توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لإجراء الانتخابات.
  3. في حالة وجود مرشح واحد يعين رئيساً للاتحاد بالتزكية.
  4. في حالة تعدد الترشيحات لمنصب رئيس الاتحاد تجرى عملية الانتخاب كما يلي:

أ – إذا حصل أحد المرشحين على أغلبية أصوات الحاضرين بعد اكتمال النصاب من الدور الأول يعتبر فائزاً.

ب- إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية من الدور الأول تُجرى دورة انتخابية ثانية بين المُرشحين الذين حصلوا على أعلى عدد من الأصوات خلال الدور الأول للانتخاب.

ج – في حالة حصول أحد المرشحين على أعلى عدد من الأصوات وتساوى المرشحان الثاني والثالث يجرى دور ثالث للانتخاب بينهما، ثم تطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة الرابعة عشرة: مهام رئيس الاتحاد:

  1. يترأس إجتماعات الجمعية العمومية.
  2. يترأس إجتماعات المكتب التنفيذي.
  3. يترأس مجلس إدارة الصندوق.
  4. تمثيل الاتحاد في المحافل الدولية.
  5. تنسيق العلاقات بين الإتحاد والهيئات الرياضية الدولية العسكرية والمدنية بعد موافقة المكتب التنفيذي.
  6. التوقيع على محاضر إجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي.
  7. تقليد الشخصيات العامة بأوسمة وأنواط الإتحاد أو تكليف من ينوب عنه في ذلك.
  8. القيام بما تفوضه به الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي.

المادة الخامسة عشرة: انتخاب نائب رئيس الاتحاد:

  1. يكون نائب رئيس الاتحاد من دولة المقر.
  2. في حالة انتخاب الرئيس من دولة المقر يقوم المكتب التنفيذي بانتخاب نائبٍ للرئيس من بين أعضائه من غير دولة المقر.

المادة السادسة عشرة: صلاحيات نائب رئيس الاتحاد:

  1. يمكن لرئيس الاتحاد أن يمنح بالتفويض لنائب الرئيس بعض الصلاحيات في مجالات محددة.
  2. يقوم نائب رئيس الاتحاد برئاسة المكتب التنفيذي والجمعية العمومية في حالة غياب رئيس الاتحاد.

المادة السابعة عشرة: انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد:

  1. دون الإخلال بما ورد بأحكام المادة (15)، يتشكل المكتب التنفيذي للاتحاد من (11) عضو كما يلي:
  • رئيس الاتحاد.
  • نائب رئيس الاتحاد.
  • تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
  1. يشترط على المرشح لعضوية المكتب التنفيذي أن يكون:
  • ضابطاً عاملاً يتولى منصب قيادي في دولته ولديه ترشيح رسمي من القوات المسلحة لدولته لشغل منصب العضوية، ويمكن الترشيح للمكتب التنفيذي للعاملين بالهيئات والاتحادات الرياضية الدولية بعد موافقة القوات المسلحة في دولتهم.
  • مشهوداً له بالخبرة والكفاءة.
  • أن تكون دولة المرشح قد سددت جميع التزاماتها المالية للاتحاد، عدا الدول المعفاة من قِبل الاتحاد.
  • قد حضر اجتماعات الاتحاد في إحدى اللجان أو الجمعية العمومية.
  1. إذا شغر منصب أحد أعضاء المكتب التنفيذي لأي سبب كان، تقوم دولته بتعيين شخص بديل عنه إذا رغبت بذلك، وفي حالة عدم رغبة الدولة بتعيين شخص بديل عنه تقوم الجمعية العمومية بانتخاب عضو جديد في دورتها المقبلة، بعد تعميم الترشيحات من قِبل الأمانة العامة للاتحاد على كل الدول الأعضاء بالاتحاد ما عدا الدول الممثلة بالمكتب التنفيذي.
  2. يحضر الأمين العام للاتحاد انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة عشرة: رئاسة المكتب التنفيذي:

  1. رئيس الاتحاد هو رئيس المكتب التنفيذي.
  2. يتولى رئاسة المكتب في حالة غياب الرئيس نائبه.
  3. في حالة غياب الرئيس ونائبه ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي من بينهم رئيساً للاجتماع.
  4. إذا تخلف أحد أعضاء المكتب التنفيذي عن الاجتماعات الدورية لثلاثة اجتماعات متتالية دون خطاب رسمي من دولته تسقط عضويته من المكتب، وتنتخب الجمعية العمومية خلفاً له، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة التاسعة عشرة: اجتماعات المكتب التنفيذي:

  1. يعقد المكتب التنفيذي اجتماعين سنوياً، الأول قبل انعقاد الجمعية العمومية بمدة ثلاثة أيام على الأكثر والثاني خلال الربع الأخير من العام، ويجوز أن يعقد اجتماعاً استثنائياً بدعوة من رئيس الاتحاد أو بناءً على طلب خمسة من أعضائه على الأقل.
  2. يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته في مقر الإتحاد أو في أية دولة عربية تستضيفه بناءً على طلبها وبموافقة المكتب التنفيذي.
  3. يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي رئيس الإتحاد ونائبه والأعضاء المنتخبين فقط.
  4. يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي الأمين العام للاتحاد وليس له حق التصويت.

المادة العشرون: اختصاصات المكتب التنفيذي:

يتولى المكتب التنفيذي الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية للإتحاد، واتخاذ التدابير المناسبة للمواضيع المطروحة.
  2. الإشراف على أعمال الأمانة العامة للإتحاد والتصديق على توصيات اللجان المعاونة.
  3. مناقشة ودراسة الأنظمة والخطط واللوائح الفنية والإدارية والبرامج التنفيذية المقترحة، والتقارير والمقترحات الواردة من الدول الأعضاء.
  4. مناقشة برامج البطولات والدورات والمسابقات والمهرجانات وسائر المنافسات الرياضية العسكرية التي ينظمها الإتحاد، ويعين مندوبي المكتب التنفيذي واللجان المعاونة لهذه النشاطات ورفع التقارير إلى الأمانة العامة للاتحاد.
  5. تشكيل اللجان المعاونة للإتحاد من اللجنة الفنية الرئيسية، اللجنة الإعلامية، اللجنة العلمية للقيام بالمهام المسندة لهم لتحقيق أهداف الاتحاد، وإنشاء أي لجان أخرى عند الضرورة ويتم التصديق عليها من قِبل الجمعية العمومية.
  6. إصدار اللوائح الخاصة باختصاصات اللجان المعاونة واللجان الأخرى والمصادقة عليها من الجمعية العمومية.
  7. يختار المكتب التنفيذي أعضاء اللجان من بين الضباط المرشحين التابعين للدول الأعضاء في الاتحاد، الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة في المجالات المحددة طبقاً للوائح الرياضية للاتحاد.
  8. تعيين الأعضاء لتمثيل الإتحاد في المناسبات والاجتماعات المختلفة التي يتلقى الإتحاد دعوة لحضورها.
  9. تحديد قائمة أعضاء الشرف للإتحاد.
  10. تفسير أحكام كل من النظام الأساسي للإتحاد واللوائح الأساسية والتنظيمية والقانونية بما لا يتعارض مع مقررات الجمعية العمومية في هذا الصدد.
  11. حق الاستعانة بخبير أو مختص أو أكثر لإعداد دراسة أو بحث في موضوع معين يدخل في مجال عمل الإتحاد.
  12. إدارة صندوق الإتحاد وإقرار المبالغ الواجب صرفها لتغطية نفقات الإتحاد خلال العام.
  13. الموافقة على منح الأوسمة للشخصيات العسكرية والمدنية، طبقاً للائحة الأوسمة المعمول بها في الاتحاد.

المادة الحادية والعشرون: الأمانة العامة للاتحاد واختصاصاتها:

تتولى الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بجامعة الدول العربية أعمال الأمانة العامة للاتحاد تحت رقابة رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي وتكون اختصاصاتها كما يلي:

  1. تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للإتحاد.
  2. توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي واللجان المعاونة ومتابعة تنظيم البطولات والأنشطة المقررة من قِبل المكتب التنفيذي وما يتقرر عقده من مؤتمرات أو ندوات أو حلقات دراسية أو أية لقاءات أخرى.
  3. إعداد مشاريع جداول الأعمال والوثائق اللازمة لجميع الاجتماعات التي تعقد في نطاق الإتحاد بالتنسيق مع المكتب التنفيذي بخصوص اجتماعاته ومع اللجنة الفنية الرئيسية للاتحاد واللجان المعاونة بخصوص أعمالهم.
  4. إعداد البحوث والدراسات التي تطلبها الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي، واللجان المعاونة.
  5. إعداد مشروع التقرير السنوي عن أنشطة ومنجزات الإتحاد بالتنسيق مع رئيس المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان المعاونة.
  6. التنسيق والتحضير لاجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي واللجان المعاونة والاجتماعات التي تعقد في نطاق الإتحاد والقيام بأمانة سرها والاحتفاظ بوثائقها.
  7. تمثيل الإتحاد في الأنشطة والمؤتمرات التي يدعى إليها بعد موافقة رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي.
  8. إعداد التقرير المالي والحسابات الختامية للصندوق العربي للرياضة العسكرية من قِبل المحاسب الرسمي المعتمد من المكتب التنفيذي والمصادق عليه من طرف الجمعية العمومية.

المادة الثانية والعشرون: أنظمة البطولات:

  1. تطبق في دورات الألعاب العربية الرياضية العسكرية والبطولات التي ينظمها الإتحاد، الأنظمة واللوائح الصادرة عنه والمصادق عليها من طرف الجمعية العمومية.
  2. إذا لم تتضمن لوائح البطولة مادة خاصة تعالج مسألة معينة، تقوم اللجنة الفنية الرئيسية بمعالجة المسألة والفصل فيها نهائياً بالرجوع إلى:

أ .   لوائح المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم).

ب.  لوائح الاتحادات الرياضية الدولية.

  1. في حالة عدم وجود تفسير خاص لموضوع معين ضمن اللوائح المذكورة أعلاه لمثل هذه الحالات، فعلى اللجنة الفنية المشرفة على البطولة بالتشاور مع ممثل المكتب التنفيذي (لكل الحالات) وممثل اللجنة الفنية الرئيسية (في الحالات الفنية) للإتحاد اتخاذ القرار المناسب لمعالجة هذا الموضوع، ويعتبر قرار اللجنة نهائياً.

المادة الثالثة والعشرون: الأعضاء الشرفيون في الاتحاد:

بأحكام هذا النظام الأساسي يصبح الرئيس والأمين العام للاتحاد السابقين أعضاء شرفيين في هذا الاتحاد، وكل شخص يوافق عليه من قِبل المكتب التنفيذي ومصادقة الجمعية العمومية عرفاناً وتقديراً لما قدموه للرياضة العربية العسكرية.

المادة الرابعة والعشرون: تعديل أحكام النظام الأساسي:

تعديل أحكام النظام الأساسي للإتحاد بطلب يقدم من المكتب التنفيذي أو باقتراح من أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، ويتم المصادقة عليه بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويصبح التعديل نافذاً بعد إقراره من مجلس جامعة الدول العربية.

المادة الخامسة والعشرون: أحكام عامة:

يصبح هذا النظام ساري المفعول اعتباراً من تاريخ إقراره من مجلس جامعة الدول العربية.