الفصل الأول
التعاريف
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة إلى جانب كل منها، وعلى النحو التالي:
- الجامعـــــــة : جامعة الدول العربية
- الأمانـة العامـــة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
- مجلـس الجامعــة : مجلس جامعة الدول العربية
- الاتحــــــاد : الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
- الجمعيـة العمومية: الجمعية العمومية للاتحاد
- المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للاتحاد
- اللجنة الفنية الرئيسية: اللجنة الفنية الرئيسية للاتحاد
- المقــــــــر : مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
- العضـــــــو : الجهة المسؤولة عن الرياضة العسكرية في القوات المسلحة للدولة العضو بجامعة الدول العربية.
- الأمانة العامة للاتحاد: قسم الرياضية العسكرية التابع لإدارة الشؤون العسكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
الفصل الثاني
البطولات والدعوات والاشتراك
مادة (1): تختص هذه اللائحة بالإجراءات والشروط الأساسية العامة للبطولات العربية العسكرية التي تنظم تحت إشراف الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، وبناء على قرارات صادرة عن الجمعية العمومية للاتحاد.
مادة (2): توجه الدعوات للمشاركة في البطولات التي يقررها الاتحاد إلى جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية من قبل الدولة المنظمة للبطولة .
مادة (3): ترسل الدولة المنظمة نسخة كاملة من الدعوات إلى الأمانة العامة قبل موعد إقامة البطولة بثلاثة أشهر لتعميمها عن طريقها على الدول الأعضاء.
مادة (4): يجوز للمكتب التنفيذي اقتراح دعوة أفراد أو جهات يرى المكتب ضرورة وأهمية تواجدهم في تلك الأنشطة بالتنسيق مع الدولة المنظمة.
مادة (5): يوضح بملف الدعوة الموجهة إلى الدول أو الجهات أو الشخصيات النقاط التالية على الأقل:
أ . الشروط الخاصة التي ستطبق في البطولة.
ب. برنامج الإقامة والمواعيد.
ﺟ . الدول المدعوة.
د. معلومات تتعلق بالجمارك، الصحة، اللباس، ظروف الطقس، عنوان المراسلات، عنوان الفاكس، الهواتف المخصصة للمعلومات عن البطولة، طريقة الحصول على التأشيرات.
هـ. النماذج الخاصة بالموافقة على المشاركة وهى:
(1) الموافقة المبدئية.
(2) الموافقة النهائية.
مادة (6): مسؤوليات والتزامات رئيس البعثة في البطولة:
أ . حضور ممثل الأمانة العامة للاتحاد (الأمين العام) أو من ينوب عنه.
ب. للدولة المنظمة الحق في دعوة الشخصيات أو الأفراد الذين ترى أهمية تواجدهم لمتابعة أنشطة الدورة على أن تحيط الأمانة العامة للاتحاد علما بذلك.
مادة (7): يتم الرد على الدعوة الموجهة من الدولة المنظمة والمعممة من الأمانة العامة للاتحاد بالموافقة المبدئية قبل موعد بدء البطولة بشهرين على الأقل ويكون الرد النهائي قبل موعد بدء البطولة بشهر واحد على الأقل مع إخطار الأمانة العامة بذلك.
مادة (8): يشترك في البطولات العربية العسكرية العاملون (العسكريين – المدنيين) الفعليين في القوات المسلحة، أو غيرها من الأسلحة الرسمية المعترف بها من قبل الدولة العضو كجزء من قواتها المسلحة.
مادة (9): تتقيد الدول المشاركة بتشكيل بعثتها، حسب ما جاء في اللائحة الخاصة بالبطولة، والموجودة في ملف الدعوة.
مادة (10): تتقيد الدولة المشاركة بالمدة المحددة للاستضافة، وإذا رغبت في الوصول أو المغادرة قبل أو بعد المواعيد المحددة، تتحمل الدولة المشاركة تكاليف الإقامة والإعاشة، وليس على الدولة المضيفة أي التزامات تجاه الأشخاص غير المدرجين في البعثة حسب الأعداد المقررة.
مادة (11): أي دولة تعتذر عن الاشتراك في أي مباراة أو بطولة أو مسابقة بعد إرسالها الموافقة النهائية (الإخطار النهائي) عليها إبلاغ الدولة المنظمة على الأقل قبل أسبوعين من افتتاح البطولة أو المسابقة أو المباراة مع توجيه نسخة إلى الأمانة العامة للاتحاد.
مادة (12): على كل دولة إحضار (CD) عليه النشيد الوطني وعلم دولته.
الفصل الثالث
السفــــــر، التنقـــــل
مادة (13): تتحمل الدول المشاركة نفقات سفر وفودها، من مقر الدولة إلى مكان البطولة أو المسابقة أو المباراة إلى أقرب مطار دولي، أو نقطة حدود داخل الدولة المضيفة، أما التنقلات الداخلية فتكون على نفقة الدولة المضيفة، وبالوسائل المتاحة للدولة المنظمة، بما يضمن المساواة بين جميع البعثات المشاركة.
مادة (14): تتحمل موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نفقات ممثلي الأمانة العامة للاتحاد وتتحمل الدولة المنظمة نفقات إقامته وتنقلاته طوال مدة البطولة أو الدورة أو المسابقة.
الفصل الرابــــع
لجان تنظيم وإدارة الدورات
والبطولات و المسابقات و المباريات
مادة (15): تشكل اللجان التنظيمية للدورات والبطولات والمسابقات والمباريات التي تنظم في إطار الاتحاد على النحو التالي:
أ . لجنة أهلية اللاعبين والمتسابقين.
ب. اللجان الفنية للألعاب.
ﺟ . لجنة الحكام.
د . اللجنة الاستئنافية.
مادة (16): لجنة أهلية اللاعبين أو المتسابقين:
أ. تشكل هذه اللجنة قبل إفتتاح أي دورة أو بطولة أو مسابقة وعلى النحو التالي:
(1) ممثل الأمانة العامة للاتحاد رئيساً
(2) 4 أعضاء يتم إختيارهم من الدول المشاركة أعضاء
(3) ممثل للدولة المنظمة مقرراً
ب. تختص هذه اللجنة بما يلي:
(1) النظر في أهلية اللاعبين أو المتسابقين من خلال الوثائق المقدمة لها قبل بدء البطولة بوقت كاف.
(2) النظر في الطعون المقدمة بشأن أهلية بعض اللاعبين أو المتسابقين (إن وجدت).
(3) في حالة عدم التوصل إلى قرار في أي موضوع يرفع إلى اللجنة الاستئنافية ويكون قرار اللجنة الأخيرة نهائياً.
(4) يجوز منح بطاقات للاعبين قبل النظر في أهليتهم، وبعدئذ يجرى سحبها إذا قررت اللجنة عدم إعتماد أي منهم.
مادة (17): اللجان الفنية للألعاب
أ . تشكل لجنة فنية لكل بطولة ولجنة فنية عليا للدورة، على أن ينبثق عنها لجان فرعية لكافة ألعاب الدورة تضم في عضويتها رؤساء اللجان الفرعية الفنية ويرأسها أحد أعضاء اللجنة الفنية الرئيسية للاتحاد، ويكون تشكيلها على النحو التالي:
(1) ممثل عن اللجنة الفنية الرئيسية للاتحاد رئيساً
(2) 3 مرشحين من الدول أعضاء
(3) ممثل عن الدولة المنظمة أو الاتحاد الوطني للعبة عضواً
(4) رئيس لجنة الحكام عضواً
(5) ممثل الأمانة العامة للاتحاد مقرراً
في الدورات:
(1) رئيس اللجنة الفنية الرئيسية للاتحاد أو نائبه رئيساً
(2) أعضاء اللجنة الفنية الرئيسية للاتحاد أعضاء
(3) رؤساء اللجان الفنية النوعية عضواً
(4) ممثل عن اللجنة العليا المنظمة عضواً
(5) ممثل الأمانة العامة للاتحاد مقرراً
ب. تختص اللجنة الفنية لكل لعبة بما يلي:
(1) الإشراف على منافسات ومسابقات ومباريات اللعبة، ووضع التقارير الدورية عنها للجنة الفنية الرئيسية للاتحاد.
(2) إعتماد نتائج المنافسات يوما بيوم، بناء على التقارير المقدمة إليها من لجنة الحكام.
(3) البت في الاحتجاجات المقدمة إليها إن وجدت.
(4) توقيع العقوبات على المدربين واللاعبين والمتسابقين والإداريين.
(5) تقترح في الحالات الطارئة تعديل مواعيد وأماكن المباريات والمسابقات.
(6) تفصل في الاحتجاجات أو الشكاوى المقدمة إليها، حول قانونية مواصفات الملاعب أو الأجهزة أو الأدوات.
(7) التنسيق مع لجنة الحكام، بما يضمن نجاح مباريات أو مسابقات اللعبة.
(8) إذا لم تتوصل اللجنة إلى قرار في موضوع معين، عليها أن ترفع الأمر إلى اللجنة الاستئنافية، ويلتزم في هذه الحالة جميع أعضاءها برأي تلك اللجنة.
مادة (18): لجــــان الحكـــــام:
أ . تشكل لجنة حكام لكل لعبة، قبل بدء إفتتاح الدورة أو البطولة على أن يكونوا من الحكام الملمين بأنظمة ولوائح البطولة، وتعطى الأولوية للدوليين منهم وعلى النحو التالي:
(1) ممثل عن الاتحاد العربي للعبة رئيساً
(2) ممثل عن الاتحاد الأهلي بالدولة المنظمة نائب الرئيس
(3) أحد الحكام الدوليين المحليين بالدولة المنظمة عضواً
(4) أقدم الحكام المشاركين في البطولة. مقرراً
ب. تختص لجنة الحكام لكل لعبة بما يلي:
(1) التأكد من درجات ومستويات الحكام، واستبعاد كل من هو دون المستوى المطلوب.
(2) تعيين المراقبين والحكام أو القضاة اللازمين لإدارة المباريات أو المسابقات للعبة.
(3) النظر في تقارير المراقبين والحكام واتخاذ القرارات اللازمة نحوها وإخطار اللجنة الفنية بذلك.
(4) توقيع العقوبات على الحكام بالتنسيق مع رئيس اللجنة الفنية.
(5) متابعة الحكام ومراقبتهم وتوجيههم بالتنسيق مع رئيس اللجنة الفنية.
(6) عقد اجتماع للحكام قبل بدء افتتاح البطولة لدراسة كل أمور التحكيم وعقد أي اجتماعات أخرى كلما أستدعى الأمر ذلك.
(7) اتخاذ ما يلزم في كل ما يحال إليها من اللجنة الفنية.
(8) تنسق لجنة الحكام مع اللجنة الفنية للعبة في كل ما يضمن نجاح مسابقتها.
مادة (19): لجنة فحص المنشطات
أ . تشكل لجنة لفحص المنشطات على النحو التالي:
(1) ممثل المكتب التنفيذي رئيساً
(2) مندوب لجنة مكافحة المنشطات بالدولة المنظمة عضواً
(3) طبيب ترشحه الدولة المنظمة عضواً
ب: اختصاصاتها:
1) إختيار عينات من اللاعبين أو المتسابقين لإجراء الفحوصات الطبية عليها، من قبل اللجنة الطبية، وطبقاً للضوابط المتبعة دوليا لاكتشاف المنشطات.
2) لا يحق للجنة أن تعلن نتائج أي فحوصات إلا بعد إقرارها من اللجنة الاستئنافية.
مادة (20): اللجنة الاستئنافية: وتشكل على النحو التالي:
(1) ممثل المكتب التنفيذي للاتحاد رئيساً
(2) 3 من رؤساء وفود الدول المشاركة
يتم اختيارهم خلال الاجتماع الفني أعضاء
(3) ممثل من قبل الدولة المنظمة مقرراً
مادة (21): اجتماعات اللجان: تجتمع أي من اللجان المحددة وفق الآتي:
(1) يومياً طيلة أيام الدورة أو البطولة، وتحدد الدولة المنظمة مكان الاجتماع ويحدد وقت الاجتماع في أول جلسة للجنة، وبدعوة من رئيسها أو نائبه، أو مقررها في حالة غياب الرئيس والنائب.
(2) تختار اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع لها نائبا للرئيس متمتع بصلاحيات الرئيس في حالة غيابه.
(3) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويستثنى من التصويت ممثل الدولة الطرف في موضوع البحث.
(4) في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل الخامس
أهلية اللاعبين والمتسابقين – الاعتراضات والطعون
مادة (22) : أهلية اللاعبين والمتسابقين
أ . يجب أن يحمل اللاعب أو المتسابق جنسية الدولة التي يمثلها.
ب. يعتبر جواز السفر وثيقة رسمية للاعب أو بطاقة الهوية الوطنية.
ﺟ . يشترك في البطولة أو المسابقات اللاعبين (العسكريين – المدنيين) العاملين الفعليين في القوات المسلحة أو غيرها من الأسلحة المماثلة المعترف بها رسميا من قبل الدولة العضو بأنها جزء من قواتها المسلحة.
د . يجب إبراز بطاقة الهوية العسكرية.
ﻫ . يجب أن يبز كل إداري أو حكم أو مدرب أو لاعب البطاقة الرياضية الصادرة عن اللجنة المنظمة.
و . تقدم صور جوازات السفر، وصور البطاقات العسكرية، وصورتين شخصيتين قياس (4 x 6) لجميع أعضاء البعثة، ترفق مع الموافقة النهائية على المشاركة، وترسل إلى الدولة المنظمة.
ز . إذا إقتضى الأمر إجراء أي تبديل لأحد أعضاء البعثة سواء رئيساً أو مديراً أو مدربا أو لاعبا، أو متسابقاً، يتم قيد البديل بكتاب رسمي موقع من قبل رئيس البعثة مرفقا به الأوراق الثبوتية الخاصة بالبديل.
مادة (23): الاعتراضات والطعون:
أ . تقدم الاحتجاجات على نتائج المباريات أو المسابقات خطياً وموقعة من رئيس الوفد حسب اللائحة الفنية لكل لعبة إلى اللجنة الفنية ويشترط أن يرفق بالاحتجاج وفى كل مرة رسم قدره (100) دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بعملة الدولة المنظمة للبطولة وإلا يرفض الاحتجاج.
ب. تكون الاعتراضات بشأن أهلية اللاعب أو المتسابق، وبكتاب خطى من رئيس الوفد إلى لجنة أهلية اللاعبين قبل بدء المنافسات بـ 24 ساعة على الأقل، على أن يرفق بالكتاب الوثائق الرسمية الدالة على صحة هذا الطعن، ويجوز تقديم الاعتراض خلال أيام البطولة، إلا أن هذا الاعتراض إذا ثبتت صحته لا يؤثر على نتائج المباريات السابقة له، ويكون الأثر السلبي إستبعاد اللاعب أو المتسابق عن البطولة، وما يترتب على ذلك من إجراءات أخرى تقررها الجهات المختصة.
ﺟ . يجب تثبيت ساعة وتاريخ الاحتجاج أو الطعن بتوقيع رئيس الوفد (صاحب الطعن) حين تسليمه للجنة المختصة حتى لا يسقط حقه به.
د . تبت اللجنة المعنية بالاحتجاج أو الطعن خلال (24) ساعة من استلامه، إلا إذا كان الأمر يحتاج إلى دراسة موسعة للوصول إلى الحقيقة.
و . يعاد الرسم لصاحبه، إذا ثبت صحة الاحتجاج، وإلا اعتبر دخلاً للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، يسلم بموجب محضر وإيصال رسمي من قبل كل لجنة وفق ما ذكر.
الفصل السادس
النظام / اللباس / الإقامة ( الإعاشة)
مادة (24): مسؤولية رؤساء الوفود والانضباط: رؤساء الوفود مسؤولون عن انضباط بعثاتهم، ويشترط أن يكونوا جميعاً من الضباط، وتخضع الوفود جميعها لسلطة الدولة المنظمة، ويتساوى جميع الرياضيين المتواجدين في ميادين اللعب أمام اللجان المختلفة للبطولة، ولا يجوز لأي شخص إستخدام رتبته العسكرية لفرض رأيه بالمسائل الرياضية، ويتقيد الأعضاء المدنيين بالبعثات والوفود المختلفة بالضبط والربط مثل المشاركين الآخرين.
مادة (25): اللباس العسكري:
أ . يرتدى كافة المشاركين العسكريين اللباس العسكري الرسمي أثناء الحفلات الرسمية مثل حفلي الافتتاح والختام ويتم تقديم الميداليات باللباس الرياضي.
ب. يتم تقديم الهدايا التذكارية أثناء حفل الختام، ويكون الجميع في هذه الحالة باللباس العسكري الرسمي.
مادة (26): الإقامة:
أ . ينبغي أن تكون إقامة جميع الوفود في أفضل نوع متوفر حسب إمكانات كل دولة.
ب. يجب معاملة رؤساء الوفود الضباط نفس المعاملة من حيث السكن بغض النظر عن رتبهم.
ﺟ . يفضل تصنيف الإقامة الخاصة بالمشاركين إلى فئتين:
(1) الفئة الأولى وتضم:
( أ ) ضيوف الشرف.
(ب) رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي واللجنة الفنية واللجنة الإعلامية وممثل الأمانة العامة.
(ﺟ ) ممثلوا الاتحادات الرياضية العربية.
( د) رؤساء البعثات من الضباط.
(هـ) الحكام.
(2) الفئة الثانية وتضم:
( أ ) مدراء الفرق والمدربين.
(ب) الأطباء المرافقين للوفود أو المدلكين.
(ﺟ ) الرياضيون المشاركون.
مادة (27) التأميــــــن: تقوم الدولة المشاركة بالتأمين على بعثتها ضد الحوادث التي تقع أثناء السفر، من وإلى مقر إقامة البطولة بالدولة المنظمة، والحوادث التي تقع أثناء النقل الجماعي داخل الدولة المنظمة، تكون على مسؤولية الدولة المضيفة.
الفصــــل السابـــع
الافتتاح والختام والمراسم
مادة (28): الافتتــــــــــــــاح:
أ . تنظم الدولة المضيفة حفل افتتاح للبطولة بحدود الإمكانات الفنية والمادية المتاحة، ويشترط إقامة هذا الحفل واستعراض الفرق والبعثات المشاركة، يتقدمهم قادة الفرق الرياضية، وبالترتيب الأبجدي العربي ويكون فريق الدولة المضيفة آخر الفرق التي تدخل إلى أرض استعراض الفرق، سواء كانت صالة أو إستاد، أو أي موقع تختاره الدولة المضيفة.
ب. يكون لباس جميع الفرق والبعثات باللباس العسكري الرسمي لدولتهم حسب ما جاء بالمادة (24) من هذه اللائحة.
ج. يتقدم كل بعثة أو وفد علم دولته، على أن تكون جميع اللوحات والسوارى والأعلام في نفس الحجم والارتفاع، بحيث يتقدمهم علم الاتحاد ثم باقي أعلام الدول المشاركة كما ورد في الفقرة ( أ ) من نفس المادة على أن يكون علم جامعة الدول العربية وعلم الدولة المنظمة مرفوعين مسبقاً.
د. تُحرك طوابير الفرق أو البعثات المشاركة في طابور العرض حسب الترتيب المشار إليه، على موسيقى مناسبة بالخطوة العسكرية.
هـ. يتضمن برنامج حفل الافتتاح الكلمات التالية:
(1) كلمة الدولة المنظمة.
(2) كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أو من يمثله.
(3) كلمة رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية أو من يمثله.
(4) الإعلان عن افتتاح الدورة – البطولة من قبل راعي الحفل.
مادة (29): الختـــــــــــــــــــــــــام:
أ. يقام حفل الختام بالطريقة المناسبة التي تراها الدولة المنظمة.
ب. يتم تسليم علم الاتحاد العربي للرياضة العسكرية للدولة التي ستستضيف الدورة / البطولة التالية لممثل الاتحاد.
مادة (30): المراســـــــــــــــم:
أ . يعزف السلام الوطني للفائز بالمركز الأول وترفع أعلام الدول الثلاث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.
ب. تقيم الدولة المنظمة حفلاً يضم رؤساء الوفود، ويجوز أن تتسع الدعوة لأكثر من ذلك حتى تشمل جميع الوفود المشاركة بالبطولة، يتم خلال هذا الحفل تبادل الهدايا التذكارية، وللدولة المنظمة أن تستثمر هذه المناسبة للتعارف بين المدعوين.
ج. يحق للدولة المنظمة إلقاء كلمة بهذه المناسبة، ويجوز أن تختار أحد رؤساء الوفود (يتفق عليه بين الرؤساء جميعاً) لإلقاء كلمة الوفود الزائرة، ويمكن أن يلقى الكلمة ممثل الاتحاد العربي للرياضة العسكرية إذا لم يكن من الدولة المنظمة.
الفصــــل الثامن
الشــــــؤون الماليــــــــة
مادة (31): نفقـــــات البطولـــــــة:
أ . تتحمل الدولة المنظمة التكاليف التالية:
(1) تكلفة الإقامة والإعاشة، والتنقلات الداخلية والخدمات والرعاية الطبية… الخ أثناء البطولة، وطوال مدة إقامة الوفود الزائرة في المواعيد الرسمية.
(2) تتحمل الأمانة العامة للاتحاد نفقات وتكاليف الحكام الذين تتم الاستعانة بهم من خارج الدول المشاركة.
(3) تكلفة جميع الخدمات الترفيهية والترويحية والأنشطة التي تقيمها اللجنة المنظمة على هامش البطولة.
(4) تكلفة حفلي الافتتاح والختام.
(5) تكلفة الميداليات والكؤوس والدروع، والهدايا التذكارية.
(6) أي مصروفات أخرى ترى الدولة المنظمة ضرورة إدراجها في الموازنة.
ب. إيرادات الدورة: للدولة المنظمة أن تحقق الإيرادات الممكنة من الإعلانات أو النقل التليفزيوني أو أي وسائل دعم وتمويل تراها مناسبة لتخفيف أعبائها المالية.
الفصل التاسع
الكؤوس والميداليات والدروع
مادة (32):
أ. تلتزم الدولة المنظمة بتصميم وتوفير الكؤوس والميداليات والدروع والشهادات المحددة حصرا في اللائحة التنفيذية للبطولة حسب مسابقات كل بطولة، على أن يراعى إبراز شعار الاتحاد بكامله في التصميم.
ب. يجوز أن تضيف إلى الأعداد المقررة في اللوائح التنفيذية للبطولات والألعاب المختلفة كؤوس أو ميداليات أو دروع، بشرط أن يتم الإعلان عنها قبل انطلاق منافسات البطولة.
الفصــــل العاشــــر
أحكام تنظيمية
- أي خروج عن مفهوم الروح الرياضية واللعب النظيف وكذلك الخروج عن الضبط والربط العسكري يقوم ممثل الاتحاد العربي للرياضة العسكرية في البطولة أو الدورة باتخاذ الإجراء المناسب لتطبيق مبدأ اللعب النظيف والانضباط العسكري.
- يجوز للاتحاد (المكتب التنفيذي) اتخاذ القرارات المناسبة حيال التصرفات غير الرياضية سواء على مستوى الأفراد أو الفرق.
الفصل الحادي عشر
أحكـــــام عامــــــــــــة
مادة (33): تراعى الدولة المنظمة في كل مطبوعاتها وإصداراتها إبراز شعار الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.
مادة (34): هذه اللائحة والمصادق عليها من الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، هي اللائحة الملزمة في جميع البطولات التي تنظم تحت مظلة جامعة الدول العربية – الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.
مادة (35): يصدر الاتحاد العربي للرياضة العسكرية (الجمعية العمومية للاتحاد) لوائح تنفيذية تكميلية للائحته الأساسية العامة، على أن تتضمن الجوانب الفنية، والأحكام الخاصة بكل لعبة من الألعاب التي ينظم الاتحاد بطولات لها، على أن يكتفي بما جاء حصراً وتفصيلاً في اللائحة العامة وعدم تكراره في اللوائح التنفيذية.
مادة (36): توضع اللوائح التنفيذية للألعاب المختلفة على ضوء أحكام وقوانين المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم) واللوائح والقوانين الدولية للألعاب وعلى ضوء النظام الأساسي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية وبما ينسجم مع أحكام اللائحة الأساسية العامة للبطولات العربية العسكرية.
مادة (37): أي تعديل في أحكام اللائحة الأساسية يكون باقتراح من الدول الأعضاء تتدارسه اللجنة الفنية الرئيسية وترفعه إلى المكتب التنفيذي لإصدار توصياته بشأن المقترح المقدم له من اللجنة الفنية، ولا يكون التعديل المقترح سارياً يعمل به إلا بعد المصادقة عليه من الجمعية العمومية للاتحاد، ولا يحق للجمعية العمومية إصدار التعديلات إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم المقترح.