الباب الأول

التعريف – التبعية – الأهداف

 

المادة الأولى: يكون للمسميات التالية الدلالات الواردة قرين كل منها:

الصنـــدوق     : الصندوق العربي للرياضة العسكرية

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق العربي للرياضة العسكرية

الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

الأمانة الفنيــة: الأمانة الفنية (الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي- قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية)

المادة الثانية: تنشئ الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية صندوقاً خاصاً يسمى: “الصندوق العربي للرياضة العسكرية”، يتبع الجمعية العمومية ويكون خاضعاً لقراراتها.

المادة الثالثة: يكون مقر الصندوق في الدولة التي بها مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة الرابعة: يهدف الصندوق إلى دعم أنشطة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية في المجالات التالية:

  1. تقديم المساعدات والإعانات المادية والفنية للدول الأعضاء تمكيناً لها من احتضان أنشطة الاتحاد.
  2. دعم الأمانة الفنية للاتحاد بالكوادر والخبرات المتميزة القادرة على تمكين الاتحاد من تحقيق أهدافه.
  3. توفير الاعتمادات اللازمة لإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال التربية البدنية والرياضة لخدمة الجيوش العربية، وتغطية نفقات الخبراء ومن يكلفهم المكتب التنفيذي للقيام بمهام محددة.

 الباب الثاني

مجلس الإدارة – اجتماعاته – اختصاصاته

المادة الخامسة: المكتب التنفيذي هو مجلس إدارة الصندوق ورئيسه هو رئيس مجلس إدارة الصندوق ونائبه هو نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق وأمين عام الاتحاد هو أمين الصندوق.

المادة السادسة: يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعات دورية مرتين سنوياً قبل اجتماعات المكتب التنفيذي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو في أية دولة عربية تقوم باستضافته، وله أن يعقد اجتماعاً طارئاً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه أو ثلاثة من أعضائه أو بقرار من الجمعية العمومية.

المادة السابعة: يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحاً بحضور خمسة من أعضائه، وعلى أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته أو توصياته بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

المادة الثامنــة:  يختص مجلس إدارة الصندوق باتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لقيام الصندوق بمهامه وعلى الأخص:

  1. إصدار خطط عمل الصندوق ووضع القواعد اللازمة لتنفيذها على ضوء قرارات الجمعية العمومية للاتحاد.
  2. وضع اللوائح المالية والإدارية التي يتطلبها الصندوق مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام.
  3. عدم تقديم معونات أو مساهمات مالية للدول الأعضاء بالصندوق، تتجاوز 75 % من موجوداته خلال العام المالي الواحد، وحسب القواعد المعمول بها في هذا الصدد.
  4. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي ورفعه إلى الجمعية العمومية للنظر في اعتماده.
  5. يحق لمجلس إدارة الصندوق تشكيل لجان متخصصة في مجال عمله إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة: مجلس إدارة الصندوق هو المسؤول وحده عن أموال الصندوق، ورئيس مجلس إدارة الصندوق أو نائبه هما آمري الصرف وعاقدي النفقة وفق القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية أو المكتب التنفيذي للاتحاد.

المادة العاشرة: يكون حق التوقيع على المعاملات المالية والمصرفية وتحريك حسابات الصندوق لرئيس المكتب التنفيذي أو نائبه كتوقيع أول وأمين عام الاتحاد كتوقيع ثان.

المادة الحادية عشرة: تقدم طلبات الدعم أو المساعدة أو الإعانة المادية أو الفنية من الدول الأعضاء بالصندوق إلى مجلس إدارة الصندوق قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية وعن طريق الأمانة الفنية للاتحاد لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

المادة الثانية عشرة([1]): تكون مساهمة الدول الأعضاء في تمويل الصندوق على النحو التالي:

  1. مبلغ وقدره 10 عشرة آلاف دولار مساهمة في تأسيس الصندوق ولمرة واحدة.
  2. رسم اشتراك سنوي قدره 10000 آلاف دولار أمريكي من كل دولة تسدد خلال الشهر الأول من العام المالي للصندوق. ولا تتمتع الدول التي لا تفي بالتزاماتها عند التأسيس أو الاشتراك السنوي بمساعدات الصندوق.

المادة الثالثة عشرة: تتكون موارد الصندوق من:

  1. مساهمات الدول العربية الأعضاء في تأسيس الصندوق.
  2. رسوم الاشتراك السنوية للدول العربية الأعضاء بالصندوق.
  3. التبرعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتقرها الجمعية العمومية.
  4. عوائد إيداع أموال الصندوق.
  5. أية موارد أخرى توافق عليها الجمعية العمومية.
  6. موارد الدعاية والإعلان لأي نشاط رياضي عسكري وفق الضوابط التي تقرها الجمعية العمومية على أن تكون نسبة الموارد 3% لصالح الصندوق و7% لصالح الدولة المنظمة للنشاط.

 المادة الرابعة عشرة:

  1. تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير/ كانون الثاني من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام.
  2. تسدد قيمة الاشتراك السنوي في أول السنة المالية بتحويل على البنك أو بشيك مقبول الدفع باسم الصندوق العربي للرياضة العسكرية.
  3. يعين مجلس إدارة الصندوق محاسباً مالياً متفرغاً يتولى الأمور التنفيذية للصندوق ويحدد راتبه من مجلس إدارة الصندوق وبموافقة الجمعية العمومية.
  4. يكون تمويل الصندوق بالدولار الأمريكي.
  5. تودع أموال الصندوق في المصرف الذي يقترحه مجلس إدارة الصندوق وتوافق عليه الجمعية العمومية، ولا يجوز نقل أموال الصندوق إلى مصرف آخر إلا بموافقة الجمعية العمومية.
  6. يتم الصرف من أموال الصندوق بموجب أوامر دفع أو شيكات مسحوبة باسم المستفيد مع ضرورة استيفاء جميع المستندات التي تؤيد الصرف.
  7. لا يجوز استخدام أموال الصندوق إلا في الأغراض المحددة.
  8. لا يجوز على الإطلاق السحب على المكشوف من البنك دون توفر رصيد نقدي في الحساب.
  9. لا تصرف أية نفقة إلا بقرار من مجلس الإدارة.

      الباب الثالث

شروط الاستفادة من الصندوق

 المادة الخامسة عشرة: يراعى مجلس إدارة الصندوق عند تقديم الإعانات أو المساعدات أو الدعم ما يلي:

  1. أن تقدم الطلبات من الدول الراغبة في مواعيدها المقررة الى مجلس الإدارة عن طريق الأمانة الفنية التي تقدم مرئياتها حولها.
  2. يشترط للنظر في طلبات الدول أن تكون الدولة الطالبة كاملة العضوية في الصندوق.
  3. تعطى الأولوية للدول التي لم يسبق لها الحصول على إعانة أو مساهمة أو دعم.
  4. يحدد مجلس الإدارة الأسلوب المناسب للإشراف على إقامة النشاطات وتسيير العمل المدعوم لضمان تنفيذه حسب القواعد الموضوعة وفى التوقيت المحدد.
  5. يراعى مجلس الإدارة عند توجيه المساهمات والدعم والمساعدة أن تكون الأولوية للألعاب والأنشطة الرياضية العسكرية.

المادة السادسة عشرة: تلتزم الدولة الطالبة للمساعدات والإعانات والدعم بما يلي:

  1. تقديم الطلبات حسب النظم وفى المواعيد المقررة.
  2. توجيه قيمة الدعم أو المساهمة أو الإعانة بالكامل للنشاط أو المشروع الذي قدمت من أجله.
  3. تسهيل مهمة من يكلفهم مجلس إدارة الصندوق بمتابعة مراحل التنفيذ وأوجه الإنفاق وتمكينهم من أداء واجبهم وتزويدهم بجميع البيانات والمعلومات التي يطلبونها لهذا الغرض.

المادة السابعة عشرة: يكون تفسير أحكام هذا النظام من اختصاص مجلس الإدارة.

المادة الثامنة عشرة: أي تعديل لهذا النظام يتم بقرار من الجمعية العمومية، ولا يعمل به الا من العام التالي الذي يلي التعديل في النظام.

المادة التاسعة عشرة: كل مالم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى الجمعية العمومية.

المادة العشرون([2]):

  1. يجرى تدقيق حسابات الصندوق من قبل إدارة الرقابة المالية والإدارية لجامعة الدول العربية، على أن تكون الرقابة على الإجراءات فقط بما يتوافق مع قرارات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد.
  2. أن تتوافق الرقابة على الإجراءات مع النظام الأساسي للاتحاد والنظام الأساسي واللائحة المالية للصندوق العربي للرياضة العسكرية.

المادة الحادية والعشرون: يختص القضاء في دولة مقر الصندوق بالنظر في جميع القضايا التي تحال اليه من الجمعية العمومية.

المادة الثانية والعشرون: يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ إقراره من الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية.

([1]) المكتب التنفيذي (44) (19-24/10/2014) والمصادق عليه من الجمعية العمومية (30) (3-9/4/2015).

([2]( المكتب التنفيذي (28) (9-15/9/2006) والمصادق عليه من الجمعية العمومية (22) (31/3 – 6/4/2007).